الشيخ الجواهري

42

جواهر الكلام

كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت ، وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله : إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليست هذه مثل تلك " . والمرسل عن عبد الحميد بن إسماعيل ( 1 ) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية يطأها وهي تخرج فحبلت ، فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع ؟ أيبيع الجارية والولد ؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورث من ميراثه شيئا " . وصحيح سعيد بن يسار ( 2 ) سأل الكاظم عليه السلام " عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله ؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد " . وسأل الصادق عليه السلام في حديث آخر ( 3 ) " عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ، ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد ؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام ، قال : أيتهمها ؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : يتهمها أهله ؟ فقلت : أما شئ ظاهر فلا ، فقال : كيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ؟ " المشعران بعدم لحوق الولد مع التهمة . وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب ( 4 ) " كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 - 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - 2 - 5 . ( 4 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 - عن جعفر ابن محمد بن إسماعيل بن الخطاب كما في الاستبصار ج 3 ص 367 والتهذيب ج 8 ص 180 وفي الجميع " أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما " كما ذكرها ( قده ) كذلك في ج 31 التعليقة الثانية من ص ( 246 ) .